الباب. ويأتي في أحاديث باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط من أبواب الوديعة وباب (2) عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة من أبواب العارية ما يناسب الباب.
* (4) باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال * 1411 (1) كا 240 ج 5 - يب 192 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل (يكون - يب ج 6 فقيه) له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده (ما يقضيه - يب ج 6 - فقيه) فيقول (له - يب ج 6): هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه (منه: يب ج 6 - فقيه). يب 195 ج 6 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن فقيه 144 ج 3 - السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عن (آبائه عليهم السلام قال: قال - فقيه) على عليهم السلام في رجل (وذكر مثله).
وتقدم في رواية غافر (1) من باب (24) استحباب المضاربة من أبواب طلب الرزق قوله فقلت له قد ربحت لك فيه مائة دينار قال ففرح أبو عبد الله عليه السلام بذلك فرحا شديدا ثم قال أثبتها في رأس مالي.
* (5) باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده * 1412 (1) كا 241 ج 5 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي يب 191 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (1) عليه السلام قال: في المضارب (2) ما أنفق في سفره فهو من جميع المال