لم يحسن ان يكيل قال فما يقول الذين حوله قلت يقولون لا يوفى قال هذا ممن لا ينبغي له ان يكيل.
* (12) باب جواز سؤال المشترى البايع الزيادة بعد التوفية * 83 (1) الدعائم 31 ج 2 - عن علي انه رخص للمشترى سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه فإن شاء فعل وان شاء لم يفعل وتقدم في رواية السكوني من الباب المتقدم قولها للقصاب زدني فقال أمير المؤمنين عليه السلام زدها فإنه أعظم للبركة.
* (13) باب ما ورد في أن الرجل إذا قال للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح وعدم جواز غبن المؤمن خصوصا المسترسل * 84 (1) كا 152 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 7 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي بن عبد الرحيم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم (1) عليه الريح فقيه 173 ج 3 - قال (الصادق) عليه السلام إذا قال الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في رواية أحمد بن محمد من باب (1) جملة مما يستحب للتاجر قوله عليه السلام ولا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل وفي أحاديث باب (11) ثبوت خيار الغبن من أبواب الخيار ما يدل على عدم جواز الغبن فلاحظ.
* (14) باب كراهة الربح على المؤمن الا ان يشترى للتجارة أو بأكثر من مئة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر * 85 (1) يب 7 ج 7 - صا 69 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 154 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن