أخيه ان يبيعه به من أبواب بيع الثمار ما يناسب ذلك.
وفي رواية عقبة من باب ثبوت الشفعة من أبوابها قوله عليه السلام فقضى صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار.
* (11) باب حكم الاستئذان على البيوت والدار * 1588 (1) يب 154 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان فقيه 154 ج 3 - عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ثلاث أبيات وليس لهن (1) حجرة قال: انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن. (قال الصدوق - رحمه الله - يعنى بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور اذن انما الاذن على البيوت فأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها الا باذن).
* (12) باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف * 1589 (1) ارشاد المفيد 365 - روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث طويل) أنه قال إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف الا هدمها وجعلها جماء (2) ووسع الطريق الأعظم وكسر كل جناح خارج في الطريق وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات ولا يترك بدعة الا أزالها ولا سنة الا أقامها ويفتح قسطنطنية والصين وجبال