أنه سئل عن جعل الآبق فقال: ليس ذلك بواجب المسلم يرد على المسلم يعنى إذا لم يكن استؤجر على ذلك.
2 وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن أتى بآبق فطلب الجعل فليس له شئ إلا أن يكون جعل له.
3 وعنه أنه قال من أخذ آبقا ليرده فأبق منه فليس عليه شئ.
وتقدم في رواية وهب (12) من باب (1) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها قوله سألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس.
* (16) باب أن اللقطة لاتباع ولا توهب * 1688 (1) الدعائم 496 ج 2 - عن جعفر بن محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: اللقطة لاتباع ولا توهب.
وتقدم في أحاديث باب (2) حكم من وجد لقطة ما يدل على ذلك.
* (17) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام بنى مربدا للضوال ويعلفها من بيت المال * 1689 (1) الدعائم 497 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان بنى للضوال مربدا فكان يعلفها لا يسمنها ولا يهزلها يعلفها من بيت المال فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام بينة على شئ منها أخذه والا أقرها على حالها لا يبيعا. المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها.
* (18) باب ما ورد في أن اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه.
1690 (1) الدعائم 384 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ويريه ولده ان كان ويرث ويورث من قبل الزوجية.