عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن (1) رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.
2 كا 215 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن زرعة بن محمد يب 65 ج 7 - صا 82 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسين (2) (عن الحسن - صا) عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (3) عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك (4) قال لا ترد عليه ولا يوجب (5) عليه شئ انه (6) يكون يذهب في حال مرض أو امر يصيبها.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك ولاحظ الباب المتقدم.
* (7) باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا لم يعلم به كان له الرد أو العوض * 410 (1) كا 229 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل اشترى زق (7) زيت فوجد فيه درديا (8) (قال - كا) فقال إن كان (ممن - فقيه) يعلم ان ذلك (يكون - فقيه) في الزيت لم يرده (عليه - فقيه) وإن لم يكن يعلم ان ذلك (يكون - فقيه) في الزيت رده على صاحبه (9) ئل 419 ج 12 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب فقيه 172 ج 3 - روى محمد بن أبي عمير عن ميسر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله عليه