النبي صلى الله عليه وآله انه بايع الناس على النصح لكل مسلم فكان إذا اشترى شيئا قال إن (كان) الذي اخذنا منك خير مما أعطيناك فأنت بالخيار.
* (3) باب ثبوت الخيار للمشترى في الحيوان ثلاثة أيام وسقوطه بتصرفه واحداثه فيه وحكم الخيار في الرقيق * 298 (1) يب 67 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول صاحب الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام.
2 المقنع 122 - صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشترى.
3 يب 24 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 126 ج 3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشترى وهو (فهو - فقيه) بالخيار (فيها - فقيه) ان اشترط أو لم يشترط (ويأتي مثله في رواية الحلبي من باب جواز اصطلاح الشريكين من أبواب احكام الصلح).
4 الدعائم 45 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال مشترى الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط.
5 فقه الرضا عليه السلام 250 - روى ان الشرط في الحيوان ثلاثة أيام اشتراط أو لم يشترط.
6 قرب الإسناد 78 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشترى أو البايع أو لهما كلاهما قال فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشرى قلت له أرأيت ان قبلها المشترى أو لامس قال فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها على (1) ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.