عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة (إذا أقروا لهم بذلك - كا - يب) فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
وتقدم في رواية حماد (1) من باب (28) ان عبد الكافر إذا أسلم يباع من المسلمين من أبواب البيع قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولاحظ أحاديث الباب المتقدم فإنه يمكن ان يدل على الباب باطلاقه.
ويأتي في رواية زكريا (4) من الباب التالي قوله عليه السلام لا تبتع حرا فإنه لا يصلح ولا من أهل الذمة وفي رواية الجعفريات (5) قوله عليه السلام ولا يشترى من رقيقهم (اي رقيق أهل الذمة) الا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو.
* (3) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من اهل الحرب وما يسرق منهم 770 (1) كا 210 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات قال اشترهن وبعهن.
2 اكمال الدين 418 - حدثنا محمد بن علي بن حاتم النوفلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال حدثنا أبو الحسين محمد بن بحر (يحيى - خ) الشيباني قال وردت كربلا سنة ست وثمانين ومأتين وزرت قبر قريب رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن ذكر قصة ملاقاته مع بشر بن سليمان النخاس وشرائه من الاسراء مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم زوجة أبى محمد وأم المهدى عليهما السلام).
3 كا 210 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد