والسلام وقد سئل عن ضالة الإبل فقال للسائل: مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجيئ ربها فيأخذها.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها ما يدل على حكم اكل الضالة وايوائها فلاحظ وفي رواية زيد بن خالد (12) من باب (2) وجوب تعريف اللقطة قوله فسأله عن ضالة الغنم فقال خذها انما هي لك أو لأخيك أو للذئب وفي رواية علي بن جعفر (29) قوله الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع قال عليه السلام يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيئ طالبها فيعطيها إياه وان مات أوصى بها.
* (10) باب حكم ما وجدت في الطريق سفرة فيها خبز وبيض وجبن وغيرها من المأكولات * 1672 (1) كا 297 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها و جبنها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال: هم في سعة حتى يعملوا. الجعفريات 27 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن سفرة وذكر نحوه إلا أن فيه لا تعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي. الدعائم 497 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه نحو ما في الجعفريات.
2 فقه الرضا عليه السلام 266 - ان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه ثمنه والا فتصدق به بعد سنة.