عن سفيان عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من باع عبدا وذكر نحوه إلى قوله المبتاع.
العوالي 103 ج 1 - روى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله وذكر نحوه إلى قوله المبتاع.
3 الدعائم 54 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشترى مع العبد مالا قال المال رد على البايع الا ان يكون قد اشترطه المشترى لأنه انما باع بنفسه ولم يبع ماله وان باعه بماله وكان المال عروضا وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما كان وكذلك ان كان المال عينا وباعه بعروض وان كان المال عينا وباعه بعين مثله لم يجز الا ان يكون الثمن أكثر من المال فتكون رقبة العبد بالفاضل الا ان يكون المال ورقا والبيع بتبر والمال تبرا والبيع بورق فلا بأس بالتفاضل فيه لأنه من نوعين.
4 كا 213 ج 5 - يب 71 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 138 ج 3 - جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشترى المملوك (وله مال - كا - يب) لمن ماله فقال إن كان علم البايع ان له مالا فهو للمشترى وإن لم يكن علم فهو للبايع.
5 فقيه 69 ج 3 - روى جميل عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد قال إن كان علم أن له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق وفي رجل باع مملوكا وله مال قال إن علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشترى وإن لم يعلم البايع فالمال للبايع. المقنع 160 - إذا باع رجل مملوكا وذكر نحوه.
* (23) باب كراهة شراء السودان الا النوبة * 851 (1) يب 405 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 352 ج 5 - على 851 (1) يب 405 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 352 ج 5 - على