فغلبني عليها فتغير لذلك وجه أبى عبد الله عليه السلام وقال أترى الله يأخذ وليا فيلقيه في النار لاجل دنانيرك فقال إنه كان يحسن إلى إخوانه فقال الرجل هو من ذلك في حل فقال له أبو عبد الله عليه السلام فألا كان ذلك قبل الآن.
وتقدم في رواية معاوية (1) من باب (11) وجوب انظار المعسر قوله عليه السلام من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه.
* (20) باب استحباب ضمانة دين الميت للغرماء وضمانة من حضره الموت وبرائة ذمة الميت إذا رضى به الغرماء * 1098 (1) كا 99 ج 5 - 25 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 187 ج 6 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. فقيه 116 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) مثله.
2 يب 188 ج 6 - أحمد بن محمد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه على دينك قال يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده وقال أرجو أن لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه.
3 المقنع 126 - وإذا كان للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته وقبل الذي له الحق ضمانه فقد برئ الميت منه ولزم الضامن رده عليه. فقه الرضا عليه السلام 268 - وان كان لك على رجل مال (وذكر نحوه).
4 ئل 151 ج 13 - محمد بن الحسن في الخلاف - العوالي 241 ج 3 عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة