(بن - فقيه) أبى سيار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي (كنت - يب) أودعته إياه فقال هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها (في مالك - يب) فهي لك مع مالك واجعلني في حل، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه و أوقفته (1) المال الذي كنت استودعته وأبيت (2) أن آخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى (قال - يب) فقال: خذ نصف الريح وأعطه النصف وحله (3) ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
وتقدم في رواية حفص (1) من باب (13) حكم ما أودعه رجل من اللصوص من أبواب اللقطة ما يدل على ذيل الباب.
* (4) باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة * 1710 (1) كا 239 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 179 ج 7 - أحمد بن محمد وسهل بن زياد (جميعا - يب) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل:
كانت عندي وديعة وقال الآخر: انما كانت عليك قرضا قال (عليه السلام - يب): المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها (4) كانت وديعة.
فقيه 194 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال له الرجل انما كانت عليه قرضا وقال الآخر: انما كانت وديعة فقال: (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (12) حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن من أبوابه ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن عمار (1)