بعض ولا يخطب على خطبته ولا تلقوا السلع حتى يهبط (1) السوق.
9 ك 281 ج 13 - السيد ابن زهرة في الغنية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فان تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد (دخل - خ) السوق.
10 كا 168 ج 5 (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد - معلق) عن يب 158 ج 7 - ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال قلت له ما حد التلقي قال روحة (2).
11 فقيه 174 ج 3 - روى ان حد التلقي روحة فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.
* (40) باب حكم بيع المضطر والربح عليه في المبايعة * 201 (1) يب 18 ج 7 - صا 72 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن فقيه 176 ج 3 - عمر بن يزيد بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا الا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا واربح ولا ترب قلت وما الربا قال دراهم بدراهم مثلين (3) بمثل (يب - صا - وحنطة بحنطة مثلين بمثل).
2 الدعائم 36 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل اخذه السلطان بمال ظلما فلم يجد ما يعطيه الا ان يبيع بعض ماله فاشتراه منه رجل هل يكون ذلك بيع مضطر قال بيعة جائز وليس هذا كبيع المضطر هذا له فيه النفع لما يصرف عنه وانما المضطر الذي يكرهه على البيع المشترى منه ويجبره عليه ويضطره اليه.