الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 144 ج 3 - محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
ويأتي في أحاديث باب ان الرجل إذا ملك أحد الآباء انعتق عليه من أبواب العتق ما يدل على ذلك.
* (8) باب أن من صادقته امرأة ودفعت اليه مالا يتجر به فربح فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال * 1415 (1) كا 306 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى يب 229 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن (1) أبى الصباح عن أبيه عن جده قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فتى صادقته جارية فدفعت اليه أربعة آلاف درهم ثم قالت (2) (له - كا) إذا فسد بيني وبينك رد (دت - يب) على (هذه - كا) أربعة آلاف (درهم - يب) فعمل بها الفتى وربح (فيها - يب) ثم إن الفتى تزوج (3) وأراد أن يتوب كيف يصنع؟ قال: يرد عليها أربعة آلاف درهم والربح له.
2 كا 307 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 382 ج 6 - (الحسن - يب) بن محبوب عن الرباطي عن أبي الصباح مولى آل سام (4) عن جابر (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال يرد إليها (6) ما أخذ منها وان كان (له - يب) فضل فهو له (7).
* (9) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به * 1417 (1) يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن