ويأتي في رواية إسحاق (3) من باب (7) حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه من أبوابه قوله (ع) ان كان في الرهن نقصان فهو أهون يبيعه فيوجر فيما نقص من ماله ولاحظ باب (9) ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه وفي رواية ابن أبي يعفور (1) من باب (12) حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن قوله عليه السلام وان كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا الخ.
* (3) باب حكم الانتفاع من العين المرهونة * 1192 (1) كا 235 ج 5 - يب 173 ج 7 - محمد بن يحيى (العطار - يب) عن محمد بن الحسين عن فقيه 200 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت (1) فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب (أو الحلي - يب ج 7) فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله (2) (له - فقيه) وما أحب ان يفعل قلت فارتهن (3) دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال (له - فقيه) صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال (هو حلال - فقيه) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (4) فهو له حلال كما أحله (له - كا - يب) (الا - كا) انه (5) يزرع بماله ويعمرها يب 205 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن الرجل وذكر مثله إلى قوله وما أحب له ان يفعل. المقنع 129 - وان رهن رجل عند رجل دارا لها غلة وذكر نحوه.