اخذها الا ان تقيم المرأة البينة انها ابنتها وولدتها وهي حرة أو انها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى اعتقها.
5 ك 369 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
وتقدم في رواية داود (2) من باب (77) عدم قبول توبة من أضل الناس من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ان الله عز وجل غافر كل ذنب الا من أحدث دينا أو باع حرا. ويأتي في رواية زكريا (4) من باب (3) حكم ابتياع ما يسبيه الظالم قوله عليه السلام إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم وقوله عليه السلام لا تبتع حرا فإنه لا يصلح ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في رواية السكوني من باب وجوب أداء المهر من أبواب المهور قوله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى ليغفر كل ذنب يوم القيامة الا من باع حرا.
وفي أحاديث باب أن الأصل في الانسان الحرية حتى يثبت الرقية من أبواب العتق وباب اقرار البالغ العاقل من أبواب الاقرار ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب حكم من سرق حرا فباعه من أبواب حد السرقة ما يدل على تحريم بيع الحر.
* (2) باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق 768 (1) كا 211 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 70 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرقية.
2 كا 210 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 70 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن فقيه 139 ج 3 - ابان (بن عثمان - كا - يب)