(شئت - كا يب) ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشترى فأبق أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع (1) ويذهب في طلب الغلام فان وجده اختار (2) أيهما شاء ورد (النصف (3) الذي اخذ - كا يب) وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع. يب 82 ج 7 - الصفار عن (علي بن - ئل) إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله * (16) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه * 836 (1) يب 72 ج 7 - صا 82 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 218 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن (4) بن علي عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى (هذا - يب) من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما (و - كا) تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وان كانا سواء فهما ردا على مواليهما (بان - يب) جاءا سواء وافترقا سواء الا ان يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه - وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت (6) القرعة به كان عبده (7).
(٢٤٥)