وإذا (1) قدم بلده (2) فما أنفق (فهو - يب - فقيه - كا الثاني) من (3) نصيبه.
كا 241 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 144 ج 3 - قال أمير المؤمنين (4) صلوات الله عليه: (في - كا) المضارب (وذكر مثله).
* (6) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح * 1413 (1) كا 241 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه (5) فيتخوف أن يؤخذ (منه - كا) فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس (به - يب). يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
* (7) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه * 1414 (1) كا 241 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 242 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم (ذلك - يب ج 8) قال يقوم فان زاد درهما واحدا أعتق واستسعى (في مال - كا - يب ج 7 - فقيه) الرجل يب 190 ج 7 -