5 يب 115 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام انى أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منى الا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا فقال إن كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.
وتقدم في باب (2) استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما ما يناسب ذلك.
* (13) باب ان من أمر الغير ان يصرف له جاز ان يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام أو عدم التهمة على كراهية * وتقدم في رواية إسحاق (4) من باب (43) حكم من أمر الغير ان يشترى له من أبواب ما يستحب للتاجر قوله يجيئني الرجل بدنانير يريد منى دراهم فاعطيه أرخص مما أبيع قال اعطه أرخص مما تجد له.
* (14) باب جواز اقراض الدراهم واشتراط دفعها بأرض أخرى 649 (1) كا 255 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و يشترط عليه ذلك قال لا بأس يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الورق (وذكر مثله).
2 يب 110 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى (والدراهم عددا - يب) قال لا بأس فيه 165 ج 3 - روى ابان أنه قال في الرجل يسلف (وذكر مثله) الا ان فيه لا بأس به.