* (11) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه * 1674 (1) كا 224 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله قال: اللقيط لا يشترى ولا يباع.
2 المقنع 128 - فان وجدت لقيطة فهي حرة لا تسترق ولا تباع و ان ولدت من الزنى فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته والا أمسكته.
3 كا 224 ج 5 - يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
الدعائم 498 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذي رباه وان شاء جعله إلى غيره وان طلب وذكر مثله.
4 كا 225 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي (العزرمي - يب) عن أبي عبد الله (عن أبيه عليهما السلام - كا) قال: المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى (1) (إلى - كا) الذي التقطه والا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال (2) من شاء.
5 الدعائم 498 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا صلوات الله عليه قال المنبوذ حر.
6 كا 225 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد (بن أحمد - كا) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة قال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما أنفقت عليها.
7 كا 225 ج 5 - يب 78 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد