ويأتي في أحاديث باب (26) كراهة التحالف على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا وباب (40) كراهة الربح على المضطر وباب (49) ما ورد في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره ما يناسب ذلك.
* (15) باب كراهة التفرقة بين المماكس وغيره واستحباب التسوية بين المبتاعين * 90 (1) يب 8 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 152 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره (1) سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى (2) ان يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فاما ان يفعله بمن (3) أبى عليه وكايسه (4) ويمنعه ممن لم يفعل (5) (ذلك - كا) فلا يعجبني الا ان يبيعه بيعا واحدا.
* (16) باب ما ورد في أن صاحب السلعة أحق بالسوم وما ورد من النهى عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس * 91 (1) كا 152 ج 5 - يب 8 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب السلعة أحق بالسوم (6).
2 البحار 136 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله فقيه 122 ج 3 - عن علي عليه السلام مثله.