* (6) باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف * 895 (1) يب 43 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال حدثني إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى أجل فامر إسماعيل من سأله فقال لا بأس بذلك قال ثم عاد اليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال انى كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما يقول فيها من عندكم قلت يقولون فاسد قال لا تفعله فانى أوهمت.
2 كا 100 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 189 ج 6 - (الحسن - يب) بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن يزيد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يباع الدين بالدين.
3 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المسلم (2) في الدين قال إذا قال اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.
* (7) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عن إذا تراضيا وطابت أنفسهما وحكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه * 898 (1) كا 221 ج 5 - يب 46 ج 7 - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا (3) عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء (في - يب) أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
2 يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن