عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها قال إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع - حملها - الشيخ على الاستحباب والاحتياط أو على كونها مختلفة في أماكن مختلفة.
3 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
4 كا 175 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة يب 84 ج 7 - صا 87 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (عن ابان - يب - صا) عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك (الأرض - كا - يب) بيع له غلة قد أدركت فبيع (ذلك - كا - صا) كله حلال.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (3) من الباب المتقدم قوله رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم.
* (3) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها و ثمرة الكرم بالزبيب من غيره * 720 (1) كا 176 ج 5 - يب 89 ج 7 - صا 91 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) في رجل قال لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو