شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من مال البايع.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
* (8) باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وانه لا خيار للمشترى وإن لم يدفع الثمن وحكم خيار التأخير في الجارية * 340 (1) كا 171 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 21 ج 7 - صا 77 ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن فقيه 127 ج 3 - (جميل - كا فقيه) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت (له - فقيه) الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده (و - يب) يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء (1) فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له وتقدم مثله في ذيل رواية زرارة (2) من باب (1) ثبوت خيار المجلس.
2 كا 172 ج 5 - يب 21 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال اشتريت محملا فأعطيت (2) بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي ترضى بابي بكر بن عياش قلت نعم فاتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب ان أقضى بينكما (أ - كا) بقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن (في - كا) ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
3 يب 22 ج 7 - صا 78 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد