فملئ مطول و (اما - فقيه) علي بن الحسين عليه السلام فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما الينا فأرسل اليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام اضمن لكم المال إلى غلة ولم تكن له غلة (تجملا - كا) فقال القوم قد رضينا وضمنه فلما اتت الغلة أتاح الله عز وجل له المال فاداه. فقيه 55 ج 3 - روى انه احتضر عبد الله فاجتمع اليه وذكر مثله.
وتقدم في رواية معاوية (33) من باب (1) كراهة الدين من أبوابه قوله مات رجل من الأنصار وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنها عنه بعض قرابته.
* (21) باب ان المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب قضاء دينه من ديته * 1109 (1) كا 25 ج 7 - يب 167 ج 9 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 167 ج 4 - صفوان (بن يحيى - كا فقيه) (عن يحيى - كا - يب) الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل قتل (1) وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا (2) دينه قال نعم قلت وهو لم يترك شيئا قال انما اخذوا الدية (3) فعليهم ان يقضوا دينه. يب 192 ج 6 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قتل وذكر مثله.
2 يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه قال نعم انما اخذوا ديته. ئل 112 ج 13 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن معاوية بن حكيم نحوه وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.