* (10) باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش * 641 (1) كا 249 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل يب 110 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم علة قال لا بأس.
وتقدم في باب (6) انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.
* (11) باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل العش وحكم البيع بدينار غير درهم * 642 (1) كا 250 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى يب 114 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت له تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا (يجوز - كا) ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا وزن الفضل (1) فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
2 يب 114 ج 7 - الحسين بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكير فقيه 184 ج 3 - عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص (2) وزنا بوزن فقال أعد فأعدت (عليه - فقيه) ثم قال أعد فأعدت عليه فقال لا أرى به بأسا.
وتقدم في رواية إسحاق بن عمار (2) من باب (1) تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب من أبواب الصرف قوله قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل.