والمعدود مجازفة من أبواب البيع وباب (23) اشتراط تقدير الثمن و باب (34) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا ما يدل على بعض المقصود وفي رواية علي بن جعفر (18) من باب (1) حكم بيع الثمار من أبوابه قوله سألته عن السلم في النخل قال لا يصلح وان اشترى منك هذا النخل فلا بأس.
ويأتي في رواية أبى مخلد (3) من باب (3) اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل من أبواب السلم قوله انى أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال عليه السلام ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا وفي رواية وهب (1) من باب (5) جواز اسلاف العروض المختلفة قوله عليه السلام لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. ولاحظ باب (7) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان وفي أحاديث باب (1) حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم من أبواب الرهن ما يدل على جواز السلم في الحيوان والطعام والمتاع.
وفي رواية أبى بصير (6) من باب (3) ان غريم المفلس إذا وجد متاعه له أن يأخذه من أبواب الحجر قوله وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر الخ. وفي رواية علي بن جعفر (1) من باب (1) انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من أبواب الضمان قوله الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا قال لا بأس.
* (2) باب انه يجوز للمشترى ان يأخذ من البايع في كل يوم أو شهر جزءا من المبيع * 883 (1) كا 222 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 145 ج 3 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها