هنا للشريك هما من مكارم أخلاق الشريكين إذ الواجب على كل واحد منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة أن يكون موصوفا بذلك فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وايصالها إلى مستحقها وأن لا يخالفه فيما يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والانتفاع بالمال المشترك فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة ويكون سببا لصلاحها ودوامها وحصول الفائدة منها.
وتقدم في رواية بريد (1) من باب (30) حكم دفع الزكاة إلى الامام من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فإذا اتيت ماله فلا تدخله الا بأذنه فان أكثره له فقل له يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك وفي أحاديث باب (73) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من أبواب ما يكتسب به ما يدل على بعض المقصود.
* (3) باب أن الرجلين إذا استودعا شخصا وديعة قالا له لا تدفعها إلى واحد منا له أن لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا * 1371 (1) كا 428 ج 7 - يب 290 ج 6 - الحسين بن محمد (عن معلى بن محمد - يب) عن أحمد بن علي الكاتب عن فقيه 10 ج 3 - إبراهيم بن محمد الثقفي (عن عبد الله بن أبي شيبة عن حريز عن عطاء بن السائب عن زاذان - كا يب) قال استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها لا تدفعيها (1) إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه (إليها - فقيه) ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي فقالت (المرأة - يب) أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت فارتفعا إلى عمر