التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
وفي أحاديث باب (24) بأنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة من أبواب الإجارة وباب (28) جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة وحكم اجارتها بالحنطة والشعير ما يدل على بعض المقصود فلاحظ.
* (13) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل * 1502 (1) كا 265 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 196 ج 7 - أحمد بن محمد (وسهل بن زياد جميعا - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الأرض (من أرض الخراج - فقيه) عليها خراج معلوم (و - كا) ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتى درهم في السنة قال: لا بأس. فقيه 154 ج 3 - روى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض (وذكر مثله).
2 يب 209 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب عن صفوان قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له: كلها وأد خراجها قال: لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها.
3 فقيه 158 ج 3 - قال أبو الربيع: وقال أبو عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان وضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها اليه على أن يؤدى خراجها فيأخذها منهم ويؤدى خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.