عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح فلليتيم وان كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.
2 الدعائم 364 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية فهو ضامن لما نقص من المال والربح لليتيم.
وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب الزكاة على البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة ما يناسب ذلك وفي رواية سعيد (15) من هذا الباب قوله (ع) فان اتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به وفي رواية الحلبي (16) قوله عليه السلام فإذا عملت بمال اليتيم فأنت له ضامن والربح لليتيم.
ولاحظ باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به وفي أحاديث باب (66) حكم التجارة بمال اليتيم من أبواب ما يكتسب به ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية إسماعيل (1) من باب (70) ان الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له فلم يفعل فهو ضامن من أبواب الوصية قوله هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه قال عليه السلام ان فعل فهو ضامن.
ولاحظ باب (77) أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له.
* (10) باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة * 1419 (1) يب 191 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشترى له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها؟
قال: نعم.