3 يب 110 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ندفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال لا بأس.
4 كا 256 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بان يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج ان يعطوها بالكوفة.
5 الدعائم 62 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه رخص في السفاتج وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأرض أخرى.
وفيه عن علي (ص) انه أعطى مالا من مدينة واخذه بأرض أخرى.
6 كا 256 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى ارض فقال الذي يريد أن يبعث به (معه - يب) أقرضنيه وانا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس (بهذا - يب).
* (15) باب ان من كان له على غيره دراهم تنفق بين الناس فسقطت فهل له عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم * 655 (1) كا 252 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم ألى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق (اليوم - كا يب) بين الناس (قال - كا) فكتب عليه السلام إلي ألك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس يب 116 ج 7 صا 100 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى