* (7) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض الورثة فيقول للمديون أنت في حل من حصتي وحصة بقية الوراث وانا ضامن لرضاهم واشتراط كون الضامن مليا الا مع علم المضمون له * 1306 (1) كا 25 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 167 ج 9 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما (1) لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لأخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في سعة من ذلك وحل قلت فان لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فان رجع الورثة على فقالوا اعطنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر فاما (ما - يب) بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل (2) لك يضمن (لك - كا) عنهم رضاهم فيحتمل الضامن (3) لك قلت فما تقول في الصبى لامه ان تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه (به - يب) ان تعطيه قلت فان لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول انه يجوز تحليلها فقال انما أعني (بذلك - كا) إذا كان لها (مال - كا) قلت فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال (له - كا) ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام امر يفعل في ذلك ما شاء قلت فان الرجل ضمن لي (عن ذلك - كا) (على - يب) الصبى وانا من حصته في حل فان مات (الرجل - كا) قبل أن يبلغ الصبى فلا شئ عليه قال الامر جائز على ما شرط لك.
* (8) باب انه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع * 1307 (1) كا 259 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن