ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على جواز الاخذ وفي أحاديث باب (8) جواز التقاط العصى والشظاظ ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (9) حكم التقاط الشاة والدابة.
* (2) باب ان من وجد لقطة فان كانت أقل من الدرهم فهي له وان كانت أكثر يعرفها سنة في المشاهد فان جاء صاحبها دفعها اليه والا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فرضى بالصدقة فله اجرها والا يرد الواجد عليه قيمتها وله ثوابها وإن لم يتصدق بها يجعلها في عرض ماله حتى يجيئ لها طالب وإن لم يجئ يوصى بها وحكم من أصاب بعض متاع رفيقه ولم يعرفه ولا بلده.
1613 (1) يب 389 ج 6 - صا 68 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسين ابن كثير عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها (1) دفعها اليه والا حبسها حولا فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها (2) الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والأجر له.
2 يب 389 ج 6 - صا 68 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 137 ج 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اللقطة قال يعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال وما كان دون الدرهم فلا يعرف.