* (6) باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه * 1562 (1) كا 278 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.
2 كا 278 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن فقيه 56 ج 3 - غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن آبائه عن علي عليهم السلام - فقيه) قال (سمعته يقول - كا) قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين (1) ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك (كا - للزرع إلى الشراك إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد).
3 فقيه 56 ج 3 - وفي خبر آخر للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
4 ك 150 ج 3 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قضى في سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الذي أسفل فيه للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك.
5 يب 140 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 278 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك (2) من