* (11) باب أن من كان بيده مال مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص * 1420 (1) يب 192 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة (قال - يب) (انه - فقيه) ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وان مات ولم يذكر (ه - فقيه) فهو أسوة الغرماء (1). فقيه 144 ج 3 - كان علي عليه السلام يقول: (وذكر مثله).
2 الدعائم 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من كان له عند رجل مال قراض فاحتضر وعليه دين فان سمى المال ووجد بعينه فهو للذي سمى وإن لم يوجد بعينه فما ترك فهو أسوة الغرماء (للغرماء - خ).
ويأتي في رواية أبى بصير (5) من باب (10) صحة الاقرار للوارث وغيره بدين من أبواب الوصية قوله رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين وأوصى أن هذا الذي رك لأهل المضاربة أيجوز ذلك قال عليه السلام نعم إذا كان مصدقا.
* (12) باب ان من اخذ مالا مضاربة هل له ان يعطيه آخر بأقل مما اخذه أم لا * 1422 (1) النوادر 163 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذه مالا مضاربة (2) أيحل له أن يعطيه آخر (3) بأقل مما أخذه قال لا.