6 كا 190 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد - معلق) عن يب 97 ج 7 - صا 92 ج 3 - (الحسن - يب صا) بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح الا مثلا بمثل (قال والرطب والتمر (1)) مثلا بمثل - كا وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
7 الوافي 79 ج 3 ط ق يب - محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له كرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال لا - بيان - الأكار الحراث.
وتقدم في رواية ابن قيس (7) من باب (6) ان الحنطة والشعير جنس واحد قوله وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل ان الرطب ييبس فينقص من كيله.
ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (12) جواز بيع المختلفين متفاضلا قوله عليه السلام فاما ان يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
* (10) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولا يصلح اسلاف الزيت بالسمن * 527 (1) كا 191 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 120 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى (2) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان يب 45 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحم بالحيوان