عليه وآله أعطى يهود خيبر على الشطر فكان يبعث عليهم من يخرص عليهم ويأمرهم ان يبقى لهم ما يأكلون.
5 كا 287 ج 5 - علي بن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى يب 208 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون - كا) ويقولون لنا قد حزرنا (1) هذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصتكم على هذا الحزر قال وقد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قلت فإنه يجيئ بعد ذلك فيقول لنا ان الحزر لم يجئ كما حزرت وقد نقص قال (لا بأس بهذا - يب) فإذا زاد يرد عليكم قلت لا قال فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقض (كان عليه - كا).
وتقدم في رواية يعقوب (2) من باب (3) جواز بيع ثمرة النخل على الشجرة بالتمر من غيرها قوله فيقول أحدهما لصاحبه اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذه أنا بذلك وارد عليك قال عليه السلام نعم لا بأس به.
ويأتي في أحاديث باب (11) انه يجوز لصاحب الأرض والشجر ان يخرص على العامل من أبواب الغرس والزرع ما يدل على ذلك.
* (6) باب جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق * 740 (1) فقيه 132 ج 3 - روى حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا قال لا بأس به قال وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى انه ليبيع ويستثنى أوساقا (2) يعنى ابا عبد الله (ع) قال فنظر اليه ولم ينكر ذلك من قوله.