لي يا شاب اي شئ تعالج فقلت الرقيق فقال أوصيك بوصية فاحفظها لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.
* (10) باب ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء * 803 (1) كا 472 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال امرها شديد غير أنه ان اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له ان كان بها حبل قلت وفي كم يستبين له قال في خمس وأربعين ليلة كا - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها قال نعم قلت فان كانت لم تحض فقال امرها شديد فان هو اتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين احبلي هي أم لا قلت وفي كم تستبين له قال في خمسة وأربعين يوما. فقيه 283 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال امرها شديد فان اتاها فلا ينزل حتى يستبين له انها حبلى أو لا قلت له في كم يستبين له ذلك قال في خمس وأربعين ليلة.
المقنع 106 - إذا اشترى الرجل جارية لم تحض (وذكر نحوه).
2 كا 472 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 173 ج 8 - صا 359 ج 3 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول انى لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بان يأتيها وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
3 كا 473 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض