* (10) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها * 1347 (1) يب 303 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن يب 208 ج 6 - فقيه 23 ج 3 - الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال (1) قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث (2) الثوبين (3) ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والاخر خمسي الثمن (قال - فقيه - يب 208) قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه. المقنع 123 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل وذكر نحوه.
* (11) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت وضاع واحد * 1348 (1) يب 181 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد يب 208 ج 6 - السكوني عن الصادق (4) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما (قال - يب ج 6) يعطى (5) صاحب الدينارين دينار ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين فقيه 23 ج 3 - في رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام وذكر مثله. المقنع 133 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل استودع وذكر نحوه.