وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها و (1) يعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
15 ك 299 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
16 ك 298 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله قال البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل لمسلم ان يغش مسلما.
17 يب 20 ج 7 - صا 73 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال قال علي عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا (تحمل على الصورة التي كانت الصفقة لسقوط الخيار) أو على التقية كما في الوافي. فقه الرضا عليه السلام 250 - روى إذا صفق الرجل (وذكر مثله).
ويأتي في رواية ابن مسلم (7) من باب (3) ثبوت الخيار في الحيوان قوله عليه السلام وفيما سوى ذلك (اي سوى بيع الحيوان) من بيع حتى يفترقا وفي رواية ابن حنظلة (1) من باب (13) حكم من اشترى أرضا على انها جريان معينة فتقصر ما يمكن ان يستفاد منه ذلك وفي رواية علي بن أسباط (3) من باب (1) أقسام العيوب من أبواب العيوب قوله (الخيار) في غير الحيوان ان يفترقا.
* (2) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله إذا اشترى شيئا قال للبايع أنت بالخيار * 297 (1) ك 298 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن