ما لفلان عليك فانى قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك فقال (له - يب) أبو جعفر عليه السلام يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتراه (به - كا) من الرجل الذي له عليه الدين.
3 كا 100 ج 5 - محمد بن يحيى وغيره عن يب 191 ج 6 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع اليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
كتاب الرهن وأبوابه * (1) باب حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم والقرض وغيرها من الحق * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه - الآية (283).
1175 (1) فقيه 55 ج 3 - سأل داود بن سرحان ابا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال لا بأس (به - يب) يب 210 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).
2 يب 42 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال نعم استوثق من مالك ما استطعت قال وسألته عن الرهن والكفيل (وذكر مثله). فقيه 168 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرهن والكفيل (وذكر مثله).