ان من يلينا (1) يفسدون علينا هذا كله فقال أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل (له - كا) تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله اما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه صا 88 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد قال أمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
12 يب 88 ج 7 صا 85 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم (وان كان يطعم - يب (2)) وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
يب 88 ج 7 - صا 86 ج 3 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
13 الجعفريات 180 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حجرا محجورا قال اي حراما محرما شرى الثمار حتى تطعم والنخل حتى تزهو والحبة حتى تفرك.
14 العوالي 132 ج 1 - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ثمر النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قلت (قال - خ ل) وما يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز.