عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن بكير عن يب 210 ج 6 - عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه.
يب 206 ج 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه يب 210 ج 6 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس عليه الا الذي صالح عليه. السرائر 138 - من كتاب عبد الله بن بكير مثله الا ان فيه (ثم صالح على بعض ما ضمن عنه).
* (9) باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه * 1308 (1) يب 209 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين كا 104 ج 5 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن يقطين عن فقيه 54 ج 3 - الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال (فقال - كا يب) ليس على الضامن غرم (انما - فقيه) الغرم على من اكل المال.
2 فقه الرضا عليه السلام 257 - روى ليس على الضامن غرم الغرم على من اكل المال.
3 العوالي 241 ج 3 - روى أبو امامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال العارية مردودة والمنحة (1) مردودة والدين مقضى والزعيم غارم. فيه 257 ج 2 - قال صلى الله عليه