* (12) باب حكم الرجوع على المحيل * 1313 (1) فقيه 19 - 55 ج 3 - وسأل أبو أيوب (الخزاز - فقيه 19) ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه قال لا يرجع عليه ابدا الا ان يكون قد أفلس قبل ذلك. يب 232 ج 6 - روى أبو أيوب الخزاز ان ابا عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل وذكر مثله.
يب 212 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 5 - حميد (بن زياد - يب) عن الحسن (بن محمد - كا) عن جعفر بن سماعة عن ابان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم (1) وذكر مثله.
2 يب 211 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (2) (عن الحلبي - يب) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك قال إذا أبرأه فليس له ان يرجع عليه وإن لم يبرئه فله ان يرجع على الذي أحاله، كا محمد بن يحيى عن يب أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن زرارة (عن أحدهما عليهما السلام - كا) مثله.
3 الدعائم 63 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال في رجل كانت له على رجل كانت له على رجل دراهم فأحاله بها على رجل آخر قال إن كان حين أحاله أبرأه فليس له ان يرجع عليه وإن لم يبرأه فله ان يأخذ أيهما شاء إذا تكفل له المحال عليه.
4 فيه 64 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به رجلان فله ان يأخذ أيهما شاء فان أحاله أحدهما لم يكن له ان يرجع على الثاني إذا أبرأه.