لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه.
6 كا 301 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا. الجعفريات 171 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
7 تفسير العياشي 220 ج 1 - عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في قول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال من لا تثق به.
وتقدم في أحاديث باب (6) كراهة مشاركة الذمي من أبواب الشركة ما يدل على ذيل الباب. وفي رواية مسعدة (11) من باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها قوله عليه السلام ولا تأتمن الخائن وقد جربته وفي رواية مسعدة (12) قوله عليه السلام ليس لك أن تأتمن من غشك. وفي مرسلة تهذيب 13) قوله عليه السلام لم يخنك الأمين وانما ائتمنت الخائن وفي رواية معمر (14) قوله عليه السلام لا يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فلاحظ.
* (6) باب أن من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله عز وجل ضمان ولا أجر ولا خلف وكذلك كل سفيه * قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (5).
1718 (1) كا 300 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 231 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه (فيه - كا) فليس له على الله عز وجل ضمان ولا أجر له ولا خلف.