أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال لا بأس (به قال - فقيه) و (سئل عن - فقيه) الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران ان يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه (دراهم فقيه). فقيه 166 ج 3 - روى عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل (وذكر مثله).
* (5) باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية * 892 (1) يب 44 ج 7 - صا 79 ج 3 - الحسن بن محبوب عن (عبد الله - يب 97) ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
3 يب 97 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 190 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن فقيه 167 ج 3 - الوشاء عن عبد الله بن سنان يب 43 ج 7 - صا 79 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن (علي بن - صا) بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
وتقدم في أحاديث باب (12) جواز بيع المختلفين متفاضلا و متساويا من أبواب الربا ما يناسب ذلك.