صاحبا له فقال: أنقد عنى والربح بيني وبينك فقال: ان كان ربحا فهو بينهما وان كان نقصانا فعليهما.
6 يب 43 ج 7 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: أنقد عنى في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال له الريح وعليه الوضيعة.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذيل الباب وكذا في باب (12) حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران من أبواب بيع العبيد وباب (28) أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما من أبواب الدين وباب (5) جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران من أبواب الصلح.
ويأتي في أحاديث باب (1) أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف لم يجز له مخالفته من أبواب المضاربة وباب (3) أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ما يناسب الباب.
* (2) باب حرمة خيانة أحد الشريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق الشريك وأن من ظهر عليه أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء أم لا وأن الشريك هل له أن يبيع سهمه بغير إذن شريكه أم لا؟
1364 (1) يب 350 ج 6 - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى يب 192 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان (1) (منه خ) شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين (2) له؟ فقال: شوه انما اشتركا