بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل لي عليك الف درهم فقال (الرجل - كا) لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام القول قول صاحب المال مع يمينه.
* (14) باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص وجواز استيفاء الدين من الرهن إذا خاف المرتهن جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا * 1245 (1) يب 177 ج 7 - فقيه 196 ج 3 - روى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
2 يب 178 ج 7 - فقيه 198 ج 3 - روى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا الا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن (إياه - يب) أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه (1) بينهم بالحصص (و - يب) قال وكتب اليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل وادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون (2) فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون ان له على ميتهم حقا.