أرضا جربانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال قلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة من غيرها قال لا بأس.
10 كا 275 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن يب 143 ج 7 - أحمد بن محمد - كا - معلق) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن (الزرع فقلت جعلت فداك - يب) رجل زرع زرعا مسلما كانا ومعاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقله (1) ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه بالورق فان اصله طعام.
11 فقيه 152 ج 3 - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك قال يشتريه بالورق فان اصله طعام.
12 الدعائم 27 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لا يجوز بيع السنبل بالحنطة ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وان سنبل بحنطة إذا كان البيع انما يقع على الزرع لا على السنبل وكذلك الرطاب (2).
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (8) جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قوله (ع) ولا بأس أيضا أن تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
* (5) باب جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة والزرع بوزن معلوم * 735 (1) يب 193 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعة