رقبة العبد فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يده (1) من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده (1) (من المال - كا) للورثة فان أبوا كان العبد وما في يده (1) (من المال - صا) للغرماء يقوم العبد وما في يده (1) من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يده (1) عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا (قال - كا - صا) وان فضل من قيمة العبد وما (كان - كا - يب) في يده (1) عن دين الغرماء رد (2) على الورثة.
ويأتي في أحاديث باب حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه من أبواب العتق ما يناسب ذلك.
* (31) باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه * 1172 (1) الدعائم 33 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين وذلك مثل ان يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم فإذا حضر الوقت فلم يجد الذي عليه الطعام طعاما فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر فهذا دين انقلب إلى دين آخر ومنه ان يسلم الرجل في الطعام ولا يدفع الثمن ويبقى دينا عليه فذلك دين بدين ولهذا نظائر كثيرة.
2 كا 100 ج 5 - يب 189 ج 6 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سئل (3) أبو جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشترى (4) منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني