لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى (علي عليه السلام - يب ج 7) ان يحبسه وقال إن مع العسر يسرا.
6 الجعفريات 108 - بإسناده عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت عليا على زوجها فامر على بحبسه وذلك الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها فقال الزوج احبسها معي فقال على لك ذلك انطلقي معه لا عليك أحدا.
7 العوالي 221 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله للديان من أعسر خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك.
وتقدم في أحاديث باب (11) وجوب انظار المعسر من أبواب الدين ما يدل على ذلك وفي رواية الأصبغ (4) من باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير قوله وقضى علي عليه السلام في الدين انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا ويأتي في أحاديث باب أنه يقضى بالحبس في الدين من أبواب كيفية الحكم وباب من يجوز حبسه ما يدل على ذلك.
* (6) باب ان المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته ان تمنعه من نكاح غيرها * 1282 (1) الدعائم 71 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ليس يمنع المفلس من النكاح ولا لزوجته ان تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع عليه.
* (7) باب ما ورد في أن الدائن بعد التفليس أولى من المقارض ومن الغرماء الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس و حكم من ابتاع عبدا أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد قبل استيفاء البايع الثمن * 1283 (1) الدعائم 68 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه